تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٣٨٠ - وقد أجيب عن الخبر بأن معناه: نهي عن] بيع لحم بالحيوان، ويكون الباء ظرف مكان، كما تقول: زيد بالبصرة.

١١٣٨١ - وهذا نظير ما روى: (أنه عليه [الصلاة و] السلام قدم المدينة [والناس] يحبون [أسنام الإبل ويقطعون] أليات الغنم، فقال [رسول الله - ﷺ -] ما قطع من حي فهو ميت).

١١٣٨٢ - قالوا روى ابن عباس - رضي الله عنه -، (أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر الصديق فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزءًا بهذا العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا).

١١٣٨٣ - قلنا: الظاهر أن أبا بكر - رضي الله عنه -، لا يحضر الجزائر، وإنما هذه جزور نحرت

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٣٨٠