تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعيرًا إلى أجل).

١١٠٩٠ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه باع بعيرًا بأربعة أبعرة مضمونة أسلمها بالربذة).

١١٠٩١ - قلنا: يجوز أن يكون علي - رضي الله عنه - باع في زمان النبي - ﷺ - قبل تحريم الربا.

١١٠٩٢ - وأما ابن عمر رضي الله عنهما فإنه ابتاع بعيرًا بأربعة أبعرة في الربذة، فهذا بيع العين الغائبة وليس بنسأ، وإنما ذكر (مضمونة)؛ لأن من مذهب ابن عمر: أن المبيع لا يكون في ضمان البائع إلا بشرط، فشرط الضمان لهذا.

١١٠٩٣ - على أنه روى عن ابن مسعود، وابن عباس، والحكم بن عمرو الغفاري - رضي الله عنهم - مثل قولنا.

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٣٢٦