بعيرًا إلى أجل).
١١٠٩٠ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه باع بعيرًا بأربعة أبعرة مضمونة أسلمها بالربذة).
١١٠٩١ - قلنا: يجوز أن يكون علي - رضي الله عنه - باع في زمان النبي - ﷺ - قبل تحريم الربا.
١١٠٩٢ - وأما ابن عمر رضي الله عنهما فإنه ابتاع بعيرًا بأربعة أبعرة في الربذة، فهذا بيع العين الغائبة وليس بنسأ، وإنما ذكر (مضمونة)؛ لأن من مذهب ابن عمر: أن المبيع لا يكون في ضمان البائع إلا بشرط، فشرط الضمان لهذا.
١١٠٩٣ - على أنه روى عن ابن مسعود، وابن عباس، والحكم بن عمرو الغفاري - رضي الله عنهم - مثل قولنا.
التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢٦