تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ترى، أنه عليه الصلاة والسلام [إذا نهى] عن الصلاة إلا بطهارة، دل على فقدها علة الحظر؟.

١٠٨٩٦ - فإن قيل: فهذا يقتضي أن تكون العلة منصوصة، وقد أجمعوا على أنها مستخرجة.

١٠٨٩٧ - قلنا: هذا تنبيه، وليس بتعليل؛ لأن لفظ التعليل: (لأنه كذا)، وهذا، الضرب يعلم بنظر واستدلال فليس بمنصوص.

فإن قيل: وجوب التساوي بالكيل هو الحكم والمطلوب تعليله.

١٠٨٩٨ - قلنا: الحكم فساد البيع أو جوازه، والتساوي في الكيل والتفاضل فيه علته؛ ألا ترى: أن قوله - ﷺ -: (لا صلاة إلا بطهور)؟ بيان العلة وليس بيان الحكم وإن كان قد نص عليه، والحكم هو فساد الصلاة وصحتها.

١٠٨٩٩ - فإن قيل: فقد ذكر في الخبر عينا بعين ولم يدل ذلك على كونه علة.

١٠٩٠٠ - قلنا: منع منه الإجماع، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (والفضل ربا)، وهذا نص على أن علة الحكم: زيادة الكيل والوزن.

١٠٩٠١ - وروى أبو بكر بن عياش، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٢٩٠