تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٦٤٦ - قالوا: خيار ثابت في بيع، فوجب أن لا يمنع انتقال الملك، كخيار العيب.

١٠٦٤٧ - قلنا: خيار العيب لا يمنع تصرف المشتري، فلذلك لا يمنع الملك.

وخيار الشرط لما منع من تصرف الشراء مع وجود القبض الصحيح منع من نقل الملك الصحيح.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٢٤٨