٩٧٦٩ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي (قال: من كان عليه) (١) صوم من رمضان فلا (يقضه) (٢) في ذي الحجة فإنه شهر (نسك) (٣) (٤).
٩٧٧٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن موهب عن أبي هريرة قال: (ابدأ) (١) بالفريضة، لا بأس أن (تصومها) (٢) في العشر (٣).
٩٧٧١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير.
٩٧٧٢ - وعن حماد عن إبراهيم (قالا) (١): يبدأ بالفريضة، (لا بأس) (٢) أن يصومها (في العشر) (٣).
٩٧٧٣ - حدثنا (١) عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب أنه كان لا يرى بأسًا أن يقضي رمضان في العشر.
٩٧٧٤ - حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس بقضاء رمضان في العشر.
(١) في [أ]: بياض.
(٢) في [أ، ب، هـ، ص]: (يقضيه).
(٣) في [ص]: (يشك).
(٤) ضعيف؛ لضعف الحارث.
(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (إذا بدأ).
(٢) في [أ، هـ]: (يصومها).
(٣) صحيح.
(١) في [أ، هـ]: (قال).
(٢) في [أ]: بياض.
(٣) سقط من: [ب، ك].
(١) في [أ]: زيادة (وكيع عن سفيان).