٩٧٢١ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الهلال قال: إذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية الهلال فأفطروا (١).
٩٧٢٢ - حدثنا الضحاك بن (مخلد) (١) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: (أبى) (٢) عثمان أن يجيز شهادة هاشم بن (عتبة) (٣) (أو غيره) (٤) على رؤية الهلال (٥).
٩٧٢٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه يقول: في الرجل يرى الهلال وحده قبل الناس قال: لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس.
٩٧٢٤ - حدثنا الضحاك عن أشعث عن الحسن في رجل شهد على رؤية الهلال وحده قال: لا يلتفت إليه.
٩٧٢٥ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنا (بخانقين) (١)، فأهللنا (هلال) (٢) رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فأتانا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس (٣).
(١) ضعيف؛ الحارث ضعيف.
(١) في [ص، هـ]: (مجلز).
(٢) في [هـ]: (أخبرنا).
(٣) في [ص، هـ]: (عيينة).
(٤) سقط من: [ز].
(٥) منقطع؛ عمرو لم يسمع من عثمان.
(١) في [ص، هـ]: (مخالفين).
(٢) سقط من: [أ].
(٣) صحيح.