٩٤٠٨ - حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد أنه كره السواك للصائم بعد (الظهر) (١).
٩٤٠٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يستاك الصائم (١) أي النهار شاء.
٩٤١٠ - حدثنا وكيع عن سعيد بن (بشير) (١) عن قتادة عن أبي هريرة أنه سئل عن السواك للصائم فقال: (أدميت) (٢) (فمي اليوم) (٣) مرتين (٤).
٩٤١١ - حدثنا (ابن أبي غنية) (١) عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسًا بالسواك للصائم من أول النهار، وقال: إنما كره له آخر النهار بعد ما (تخلف) (٢) فوه يستحب أن يرجع في جوفه.
٩٤١٢ - حدثنا (بشر) (١) بن المفضل عن علي بن زيد قال: سئل سعيد بن المسيب عن السواك للصائم فقال: لا بأس به.
(١) في [أ]: (الظهرة).
(١) في [ب، هـ] زيادة (في).
(١) في [أ، ب]: (بشر).
(٢) في [هـ]: (أرميت).
(٣) في [أ] تقديم وتأخير: (أدميت اليوم فمي) وفي [ص]: (أدميت في اليوم).
(٤) حسن؛ سعيد بن بشير صدوق.
(١) في [هـ]: (أبي عيينة)، وفي [ف]: (ابن عيينة)، وفي [أ، ص، ك]: (ابن أبي عيينة).
(٢) في [ص]: (يخلف).
(١) في [ص] و[ز]: (بشير).