تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٣٣٠ - حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس قال: من حدث نفسه بالصيام فهو بالخيار ما لم يتكلم حتى يمتد النهار (١).

٩٣٣١ - حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا أصبحت وأنت تريد الصوم فأنت بالخيار إن شئت صمت وإن شئت أفطرت، إلا أن تفرض على نفسك الصوم من الليل (٢).

٩٣٣٢ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: أحدكم (بأحد) (١) النظرين ما لم يأكل أو يشرب (٢).

٩٣٣٣ - حدثنا جرير عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم: الرجل في صيام التطوع بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. قال: نعم.

٩٣٣٤ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا جاوز ذلك فإنما له (بقدر) (١) ما بقي من النهار.

٩٣٣٥ - حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن في الصوم: يتخير ما لم يصبح صائما فإذا أصبح صائما صام.

(١) صحيح.

(١) في [ك]: (الأحوص).

(٢) ضعيف؛ لضعف الحارث الأعور.

(١) في [هـ]: (يأخذ).

(٢) صحيح.

(١) سقط من: [ك، هـ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ٥١٥