٩٣٣٠ - حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس قال: من حدث نفسه بالصيام فهو بالخيار ما لم يتكلم حتى يمتد النهار (١).
٩٣٣١ - حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا أصبحت وأنت تريد الصوم فأنت بالخيار إن شئت صمت وإن شئت أفطرت، إلا أن تفرض على نفسك الصوم من الليل (٢).
٩٣٣٢ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: أحدكم (بأحد) (١) النظرين ما لم يأكل أو يشرب (٢).
٩٣٣٣ - حدثنا جرير عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم: الرجل في صيام التطوع بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. قال: نعم.
٩٣٣٤ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا جاوز ذلك فإنما له (بقدر) (١) ما بقي من النهار.
٩٣٣٥ - حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن في الصوم: يتخير ما لم يصبح صائما فإذا أصبح صائما صام.
(١) صحيح.
(١) في [ك]: (الأحوص).
(٢) ضعيف؛ لضعف الحارث الأعور.
(١) في [هـ]: (يأخذ).
(٢) صحيح.
(١) سقط من: [ك، هـ].