٩٢٧٢ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) حدثنا عبيد اللَّه بن عمر عن أبي (الزناد) (٢) عن الأعرج عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه -ﷺ- ذكر) (٣) الهلال فقال: "إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن (غُمَّ) (٤) عليكم فعدُّوا ثلاثين" (٥).
٩٢٧٣ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة قال: نهى أن يتعجل قبل رمضان بيوم أو يومين (١).
٩٢٧٤ - حدثنا وكيع عن أبي العميس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا حتى يكون رمضان" (١).
٩٢٧٥ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال: (تراءينا) (١) الهلال، قال بعض القوم: هو
⦗٥٠٢⦘
ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، [فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال: بعض القوم: هو ابن ليلتين] (٢)، فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا، فقال: إن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "إن اللَّه مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه" (٣).
(١) في [ز]: (بشير).
(٢) في [ص]: (الزياد).
(٣) في [ص]: (ذكر رسول اللَّه -ﷺ-)، وفي [أ، ك]: (ذكر).
(٤) في [ز]: (عمي)، وفي [ص]: (غمي).
(٥) صحيح، أخرجه البخارى (١٩٠٩) ومسلم (١٠٨١).
(١) منقطع؛ أبو قلابة لم يسمع من أبي هريرة، والخبر أخرجه البخاري (١٩١٤) ومسلم (١٠٨٢).
(١) صحيح؛ ولا يعارض بحديث عائشة في صوم شعبان لإمكان الجمع، وأخرجه أحمد (٩٧٠٧) وابن ماجه (٦٦٥١) وأبو داود (٢٣٣٧) والترمذي (٧٣٨) والنسائي في الكبري (٢٩١١) وعبد الرزاق (٧٣٢٥) والدارمي (١٧٤٠) والطحاوي ٢/ ٨٢ والبيهقي ٤/ ٢٠٩.
(١) في [ص، ك]: (تراينا) وكذلك في [أ، ز]. وفي [هـ]: (ترايينا).
(٢) سقط من: [ب، ص].
(٣) صحيح، أخرجه مسلم (١٠٨٨) وأحمد (٣٠٢١).