٩٢١١ - حدثنا معتمر بن سليمان عن عوف (قال) (١): بلغني أن الحسن كان يقول: الإفطار في السفر والحضر (رخصة) (٢).
٩٢١٢ - [حدثنا محمد (١) بن بشر حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد (أن) (٢) ابن (عباس) (٣) قال: الافطار في السفر (عزمة) (٤)] (٥) (٦).
٩٢١٣ - حدثنا محمد بن بشر (قال: ثنا) (١) سعيد عن قتادة عن ابن عمر قال: الإفطار في السفر صدقة تصدق اللَّه بها على عباده (٢).
٩٢١٤ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن (عبيد اللَّه) (١) عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- صام عام الفتح حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وإنما يؤخذ (بالآخر) (٢) من فعل رسول اللَّه -ﷺ- (٣).
(١) سقط من: [أ]: (قال).
(٢) في [هـ]: (رخصته).
(١) في [ص، هـ] زيادة: (بن محمد).
(٢) زيادة من [ز].
(٣) في [ص]: (عياس).
(٤) في [ز]: (عزيمة) وانظر: الدر المنثور ١/ ٤٦١، وتفسير الطبري ٢/ ١٥١.
(٥) سقط الخبر من [أ، ب، ك].
(٦) صحيح.
(١) في [ص، ز]: (عن) وفي [أ]: سقط: (قال).
(٢) منقطع، قتادة لا يروي عن ابن عمر.
(١) في [ص، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ]: (بالآمر).
(٣) صحيح، أخرجه البخاري (٢٩٥٣) ومسلم (١١١٣)، وقوله: (وإنما يؤخذ بالآخر. . .) من كلام الزهري كما في صحيح مسلم.