تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن الشيباني عن الحكم وحماد عن إبراهيم: في الرجل يطلق امرأته طلاقًا بائنًا ثم يقذفها، قال: يضرب.

٣٠٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عثمان بن عثمان القرشي عن عثمان (البتي) (١) قال: كان القاسم بن محمد يقول في رجل طلق امرأته ثم قال لها: زنيت وأنت امرأتي، قال: يلاعن.

[١٣٣] في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها، ما عليه؟

٣٠٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل قذف ثم طلق ثلاثًا قال: يلاعنها ما كانت في العدة.

٣٠٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان يملك الرجعة لاعن، وإن كان لا يملك الرجعة جلد.

(١) في [أ، ط، ك، هـ]: (الليثي).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٦ · ص ٨