٣٠٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن الشيباني عن الحكم وحماد عن إبراهيم: في الرجل يطلق امرأته طلاقًا بائنًا ثم يقذفها، قال: يضرب.
٣٠٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عثمان بن عثمان القرشي عن عثمان (البتي) (١) قال: كان القاسم بن محمد يقول في رجل طلق امرأته ثم قال لها: زنيت وأنت امرأتي، قال: يلاعن.
[١٣٣] في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها، ما عليه؟
٣٠٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل قذف ثم طلق ثلاثًا قال: يلاعنها ما كانت في العدة.
٣٠٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان يملك الرجعة لاعن، وإن كان لا يملك الرجعة جلد.
(١) في [أ، ط، ك، هـ]: (الليثي).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ٨