[١٢٩] في الرجل يقذف الرجل بالمرأة
٣٠٧٦٧ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن قال: إذا قذف الرجلُ الرجلَ بالمرأة: جُلِدَ حَدّين: حد للرجل، وحد للمرأة.
٣٠٧٦٨ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل للرجل: إن فلانًا زنا بفلانة، فليس عليه إلا حد واحد.
[١٣٠] في الرجل يقذف امرأته برجل ويُسمِّيه
٣٠٧٦٩ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل مسمى أقيم عليه الحد.
٣٠٧٧٠ - وقال ابن سيرين: لا حدَّ عليه، كان الذي لاعن به النبي -ﷺ- قذفها بابن سحماء.
٣٠٧٧١ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل (مسمى) (١)، لم يكن عليه لهما إلا حدٌّ واحد، قال: أيهما (أحده) (٢) بحده لم يكن للآخر حد، إن بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل، وإن ضُرب للرجل لم يُلاعن للمرأة﴾ (٣).
(١) في [ك، ع]: (فسمى).
(٢) في [س]: (أخذه).
(٣) سقط هذان البابان من: [أ، ب، هـ].