تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٢٩] في الرجل يقذف الرجل بالمرأة

٣٠٧٦٧ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن قال: إذا قذف الرجلُ الرجلَ بالمرأة: جُلِدَ حَدّين: حد للرجل، وحد للمرأة.

٣٠٧٦٨ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل للرجل: إن فلانًا زنا بفلانة، فليس عليه إلا حد واحد.

[١٣٠] في الرجل يقذف امرأته برجل ويُسمِّيه

٣٠٧٦٩ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل مسمى أقيم عليه الحد.

٣٠٧٧٠ - وقال ابن سيرين: لا حدَّ عليه، كان الذي لاعن به النبي -ﷺ- قذفها بابن سحماء.

٣٠٧٧١ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل (مسمى) (١)، لم يكن عليه لهما إلا حدٌّ واحد، قال: أيهما (أحده) (٢) بحده لم يكن للآخر حد، إن بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل، وإن ضُرب للرجل لم يُلاعن للمرأة﴾ (٣).

(١) في [ك، ع]: (فسمى).

(٢) في [س]: (أخذه).

(٣) سقط هذان البابان من: [أ، ب، هـ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٦ · ص ٥