٣٠٨٥٨ - قال: فذكرت ذلك لعطاء فأنكره.
[١٥٣] في الرجل يضرب الرجل بالسيف، ويرفع عليه السلاح
٣٠٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن (ابن) (١) طاوس عن أبيه قال: سمعت ابن الزبير يقول: من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر (٢).
٣٠٨٦٠ - قال: وكان طاوس يرى ذلك (أَيضًا) (١).
٣٠٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معمر عن ابن شهاب أن رجلًا ضرب رجلًا بالسيف، فلم يقطع مروان بن الحكم يده (١).
٣٠٨٦٢ - وأن عمر بن عبد العزيز قطع يد رجل في ذلك بكتاب الوليد بن عبد الملك.
(١) في [ب]: (أبي).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
(١) سقط من: [ط، هـ].
(١) منقطع؛ الزهري لا يروي عن عثمان.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٦