٣٠٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر في رجل أخذ من رجل ثوبًا فقال: سرقته؟ فقال: إنما أخذته بحق لي عليه، فقال الشعبي: لا حد عليه.
[١٥٢] في الرجل المتهم يوجد معه المتاع
٣٠٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن وجدت سرقة مع رجل سوء يتهم؟ فقال: ابتعتها، فلم (يعين) (١) ممن ابتاعها منه، أو قال: وجدتها، لم يقطع ولم يعاقب.
٣٠٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: كتب عمر بن عبد العزيز (بكتاب) (١) قرأته: إذا وجد المتاع مع الرجل (المتهم) (٢) فقال:
⦗٢٦⦘
(ابتعته) (٣) فلم (ينفذه) (٤) فأشدده في السجن وثاقًا، ولا تخله بكلام أحد حتى يأتي فيه أمر اللَّه.
(١) في [أ، ط، هـ]: (ينفذ).
(١) في [أ، جـ]: (كتاب).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) في [أ، ب، ط]: (ابتعته).
(٤) في [هـ]: (يقطعه)، وفي [ح]: (ينقذه)، وعند عبد الرزاق (١٨٨٩٨): (صفده)، وسقط من المحلى ١١/ ١٣٢.