تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر في رجل أخذ من رجل ثوبًا فقال: سرقته؟ فقال: إنما أخذته بحق لي عليه، فقال الشعبي: لا حد عليه.

[١٥٢] في الرجل المتهم يوجد معه المتاع

٣٠٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن وجدت سرقة مع رجل سوء يتهم؟ فقال: ابتعتها، فلم (يعين) (١) ممن ابتاعها منه، أو قال: وجدتها، لم يقطع ولم يعاقب.

٣٠٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: كتب عمر بن عبد العزيز (بكتاب) (١) قرأته: إذا وجد المتاع مع الرجل (المتهم) (٢) فقال:

⦗٢٦⦘

(ابتعته) (٣) فلم (ينفذه) (٤) فأشدده في السجن وثاقًا، ولا تخله بكلام أحد حتى يأتي فيه أمر اللَّه.

(١) في [أ، ط، هـ]: (ينفذ).

(١) في [أ، جـ]: (كتاب).

(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

(٣) في [أ، ب، ط]: (ابتعته).

(٤) في [هـ]: (يقطعه)، وفي [ح]: (ينقذه)، وعند عبد الرزاق (١٨٨٩٨): (صفده)، وسقط من المحلى ١١/ ١٣٢.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٦ · ص ٢٥