تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٨٣٧ - وقال عبد اللَّه: تجلد (وتنفى) (١) (٢).

٣٠٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في أم الولد تفجر قال: يقام عليها حد الأمة، وهي على (منزلتها) (١).

[١٤٨] في الشهادة على الشهادة في الحد

٣٠٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعت حمادًا يقول: لا تجوز شهادة على شهادة في حد.

٣٠٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة على شهادة في قصاص ولا حد.

٣٠٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن هشام (١) عن حماد عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحدود.

٣٠٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس وعطاء قالا: لا تجوز شهادة على شهادة في حد.

(١) زيادة في [ب]: (عليها).

(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.

(١) في [ط]: (منزلها).

(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: زيادة (عن محمد).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٦ · ص ٢١