٣٠٨٣٧ - وقال عبد اللَّه: تجلد (وتنفى) (١) (٢).
٣٠٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في أم الولد تفجر قال: يقام عليها حد الأمة، وهي على (منزلتها) (١).
[١٤٨] في الشهادة على الشهادة في الحد
٣٠٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعت حمادًا يقول: لا تجوز شهادة على شهادة في حد.
٣٠٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة على شهادة في قصاص ولا حد.
٣٠٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن هشام (١) عن حماد عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحدود.
٣٠٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس وعطاء قالا: لا تجوز شهادة على شهادة في حد.
(١) زيادة في [ب]: (عليها).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.
(١) في [ط]: (منزلها).
(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: زيادة (عن محمد).