٣٠٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في هذه الآية: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ وقال: إذا قتل وأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب، وإذا قتل (و) (١) لم يعد (ذلك) (٢) قتل، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع، وإذا أفسد نفي.
[١٧٥] ما تدرأ فيه الحدود
٣٠٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: من وطئ فرجًا بجهالة درئ عنه الحد، وضمن العقر.
[١٧٦] الرجل يُضرب الحد وهو قاعد أو مضطجع
٣٠٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب (الهجيمي) (١) عن عمه قال: رأيت (سلمان) (٢) بن ربيعة أخذ رجلًا في حد فأضجعه ثم ضربه (٣).
(١) سقط من: [جـ، ك].
(٢) في [ب، ط]: (بذلك)، وفي [أ]: (لذلك).
(١) في [أ، ب]: (هشام).
(١) سقط من: [ح، ط، هـ].
(٢) في [ط، هـ]: (سليمان)، وانظر: التاريخ الكبير ١/ ٤٢٦، والجرح والتعديل ٢/ ٢٦٣، والثقات ٨/ ١٢٣.
(٣) مجهول؛ لجهالة أيوب الهجيمي وعمه.