تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في هذه الآية: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ وقال: إذا قتل وأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب، وإذا قتل (و) (١) لم يعد (ذلك) (٢) قتل، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع، وإذا أفسد نفي.

[١٧٥] ما تدرأ فيه الحدود

٣٠٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: من وطئ فرجًا بجهالة درئ عنه الحد، وضمن العقر.

[١٧٦] الرجل يُضرب الحد وهو قاعد أو مضطجع

٣٠٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب (الهجيمي) (١) عن عمه قال: رأيت (سلمان) (٢) بن ربيعة أخذ رجلًا في حد فأضجعه ثم ضربه (٣).

(١) سقط من: [جـ، ك].

(٢) في [ب، ط]: (بذلك)، وفي [أ]: (لذلك).

(١) في [أ، ب]: (هشام).

(١) سقط من: [ح، ط، هـ].

(٢) في [ط، هـ]: (سليمان)، وانظر: التاريخ الكبير ١/ ٤٢٦، والجرح والتعديل ٢/ ٢٦٣، والثقات ٨/ ١٢٣.

(٣) مجهول؛ لجهالة أيوب الهجيمي وعمه.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٦ · ص ٥٤