تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي أنه سئل عن رجل قذف رجلًا وأمه مشركة، قال: أرأيت لو أن رجلًا قذف الأشعث ألم يُضرب.

٣٠٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد (الزبيدي) (١) عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: لست لأبيك، وأمه أمة (أو) (٢) يهودية أو نصرانية، قال: لا حد عليه.

٣٠٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا قذف الرجل الرجل -وله أم يهودية أو نصرانية-، فلا حد عليه.

[١٤٣] في رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل دخوله بها

٣٠٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يغيب عن امرأته ولم يدخل بها، فتجيء بحمل أو بولد، قال: إن كانت غيبته بأرض بعيدة لم تصدق ويقام عليها الحد، وإن كان في أرض قريبة -يرون أنه يأتيها سرًا- صدقت بالولد أنه من زوجها.

(١) في [هـ]: (الزيدي).

(٢) سقط من: [هـ].

(١) في [ط]: (عيينة)، وفي [هـ]: (عتيبة).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٦ · ص ١٧