٣٠٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي أنه سئل عن رجل قذف رجلًا وأمه مشركة، قال: أرأيت لو أن رجلًا قذف الأشعث ألم يُضرب.
٣٠٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد (الزبيدي) (١) عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: لست لأبيك، وأمه أمة (أو) (٢) يهودية أو نصرانية، قال: لا حد عليه.
٣٠٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا قذف الرجل الرجل -وله أم يهودية أو نصرانية-، فلا حد عليه.
[١٤٣] في رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل دخوله بها
٣٠٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يغيب عن امرأته ولم يدخل بها، فتجيء بحمل أو بولد، قال: إن كانت غيبته بأرض بعيدة لم تصدق ويقام عليها الحد، وإن كان في أرض قريبة -يرون أنه يأتيها سرًا- صدقت بالولد أنه من زوجها.
(١) في [هـ]: (الزيدي).
(٢) سقط من: [هـ].
(١) في [ط]: (عيينة)، وفي [هـ]: (عتيبة).