تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: ليس في الثمرة قطع، ولا في الماشية الراعية، ولكن فيها نكال وتضعيف الغرم، فإذا (آواها) (١) المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار.

[٨٥] في الرجل (تقطع) (١)، من قال: يترك العقب؟

٣٠٤٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن (حكيم) (١) بن حكيم بن عباد بن حنيف عن النعمان بن مرة الزرقي أن عليا قطع سارقا من (الخصر: خصر) (٢) القدم (٣).

٣٠٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل الحنفي عن أم رزين قال: سمعت ابن عباس يقول: أيعجز امراؤنا هؤلاء أن يقطعوا كما قطع هذا الأعرابي -يعني (نجدة) (١) - فلقد قطع فما أخطأ، يقطع الرجل و(يذر عاقبها) (٢) (٣).

٣٠٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم و(عبد الرحيم) (١) بن

⦗٤٥٠⦘

سليمان (عن) (٢) عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن القطع، قال: أما الرجل فيترك له عقبه.

(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (آواه).

(١) في [ب، ط]: (يقطع)، وفي [م]: (بقطع).

(١) في [هـ]: (حكم).

(٢) في [ط، هـ]: (الحفر حفر).

(٣) منقطع، النعمان لم يسمع من علي.

(١) في [أ، ب]: (نحده).

(٢) في [جـ]: يكرر فيها، وفي [ر]: (يقطع عقبها).

(٣) مجهول؛ لجهالة أم رزين.

(١) في [جـ]: (عبد الرحمن).

(٢) في [ط، هـ]: (بن).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٥ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٥ · ص ٤٤٩