٣٠٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: ليس في الثمرة قطع، ولا في الماشية الراعية، ولكن فيها نكال وتضعيف الغرم، فإذا (آواها) (١) المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار.
[٨٥] في الرجل (تقطع) (١)، من قال: يترك العقب؟
٣٠٤٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن (حكيم) (١) بن حكيم بن عباد بن حنيف عن النعمان بن مرة الزرقي أن عليا قطع سارقا من (الخصر: خصر) (٢) القدم (٣).
٣٠٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل الحنفي عن أم رزين قال: سمعت ابن عباس يقول: أيعجز امراؤنا هؤلاء أن يقطعوا كما قطع هذا الأعرابي -يعني (نجدة) (١) - فلقد قطع فما أخطأ، يقطع الرجل و(يذر عاقبها) (٢) (٣).
٣٠٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم و(عبد الرحيم) (١) بن
⦗٤٥٠⦘
سليمان (عن) (٢) عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن القطع، قال: أما الرجل فيترك له عقبه.
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (آواه).
(١) في [ب، ط]: (يقطع)، وفي [م]: (بقطع).
(١) في [هـ]: (حكم).
(٢) في [ط، هـ]: (الحفر حفر).
(٣) منقطع، النعمان لم يسمع من علي.
(١) في [أ، ب]: (نحده).
(٢) في [جـ]: يكرر فيها، وفي [ر]: (يقطع عقبها).
(٣) مجهول؛ لجهالة أم رزين.
(١) في [جـ]: (عبد الرحمن).
(٢) في [ط، هـ]: (بن).