٣٠٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا كان له في الفيء شيء (عزر) (١)، و(يقوم) (٢) عليه، وكذلك في جارية بينه وبين (رجل) (٣).
[٧٥] (في) (١) الرجل يقع على جارية امرأته
٣٠٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر (عن) (١) حبيب بن سالم أن رجلًا وقع بجارية امرأته فأتت امرأته النعمان بن بشير فأخبرته فقال: أما إن عندي في (ذلك) (٢) (خبرًا شافيًا) (٣) (أحدثه) (٤) عن رسول اللَّه -ﷺ-: إن كنت أذنت له جلدته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته (٥).
٣٠٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال: جاءت امرأة إلى علي (فقالت) (١): إن زوجي وقع على وليدتي، فقال: إن تكوني
⦗٤٣٤⦘
صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك، ثم (تضرب) (٢) الناس حتى اختلطوا، فذهبت المرأة (٣).
(١) في [أ، هـ]: (عذر).
(٢) في [جـ]: (قوم).
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (رجلين).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(١) في [ك]: (بن).
(٢) في [جـ]: (هذا).
(٣) في [أ، ز، ط]: (خبر شافي).
(٤) سقط من: [أ، ط، هـ]، وفي [جـ]: (أخذته).
(٥) منقطع، بين أبي بشر وحبيب خالد بن عرفطة مجهول، أخرجه أحمد (١٨٤٤٦)، وأبو داود (٤٤٥٨)، والترمذي (١٤٥٢)، وابن ماجه (٢٥٥١)، والنسائي ٦/ ١٢٤، والحاكم ٤/ ٣٦٥، والدارمي (٢٣٢٩)، والطيالسي (٧٩٦)، وسعيد بن منصور (٢٢٥٧)، والطحاوي ٣/ ١٤٥، والبيهقي ٨/ ٢٣٩، والبزار (٣٢٣٩).
(١) في [هـ]: (فقال).
(٢) في [أ، هـ]: (تصبرت).
(٣) صحيح.