[١٤٤] في الرجل يفترى عليه ما قالوا: في عفوه (عن ذلك) (١)
٣٠٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: لو أن رجلًا قذف رجلًا فعفا وأشهد، ثم جاء به إلى الإمام بعد ذلك أخذ له بحقه، ولو مكث ثلاثين سنة.
٣٠٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون قال: سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل (يفتري على الرجل) (١) فيعفو، قال الحسن: لا.
٣٠٨٢٤ - وقال ابن سيرين: ما أدري.
٣٠٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة) (١) عن (رزيق) (٢) قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في رجل قذف ابنه، (فقال ابنه) (٣): إن جلد أبي (اعترفت) (٤)، فكتب (إليه) (٥) عمر (أن) (٦) اجلده إلا أن يعفو عنه.
[١٤٥] (في) (١) السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره
٣٠٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن
⦗١٩⦘
جابر عن عامر أنه سئل عن رجل أرادوا أن يقطعوا يده (يعني) (١): اليمنى، فقدم يده اليسرى فقطعت، قال: لا تقطع اليمنى.
(١) في [أ، ط، هـ]: (عنه).
(١) سقط من: [ط].
(١) في [جـ]: (عبرة).
(٢) في [ع]: (زريق).
(٣) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٤) في [ط]: (اعترف).
(٥) في [هـ]: (إلى).
(٦) سقط من: [جـ، ك].
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].