تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٤٤] في الرجل يفترى عليه ما قالوا: في عفوه (عن ذلك) (١)

٣٠٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: لو أن رجلًا قذف رجلًا فعفا وأشهد، ثم جاء به إلى الإمام بعد ذلك أخذ له بحقه، ولو مكث ثلاثين سنة.

٣٠٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون قال: سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل (يفتري على الرجل) (١) فيعفو، قال الحسن: لا.

٣٠٨٢٤ - وقال ابن سيرين: ما أدري.

٣٠٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة) (١) عن (رزيق) (٢) قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في رجل قذف ابنه، (فقال ابنه) (٣): إن جلد أبي (اعترفت) (٤)، فكتب (إليه) (٥) عمر (أن) (٦) اجلده إلا أن يعفو عنه.

[١٤٥] (في) (١) السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره

٣٠٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن

⦗١٩⦘

جابر عن عامر أنه سئل عن رجل أرادوا أن يقطعوا يده (يعني) (١): اليمنى، فقدم يده اليسرى فقطعت، قال: لا تقطع اليمنى.

(١) في [أ، ط، هـ]: (عنه).

(١) سقط من: [ط].

(١) في [جـ]: (عبرة).

(٢) في [ع]: (زريق).

(٣) سقط من: [أ، ط، هـ].

(٤) في [ط]: (اعترف).

(٥) في [هـ]: (إلى).

(٦) سقط من: [جـ، ك].

(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

(١) سقط من: [أ، ط، هـ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٦ · ص ١٨