تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٧٨٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعت حمادًا يقول: لا حد ولا لعان] (١).

٣٠٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال: يضرب.

٣٠٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة عن عامر عن مكحول أنه قال: إذا قذف ثم طلق لاعن.

[١٣٤] الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها

٣٠٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (أبي) (١) عدي عن أشعث عن الحسن في الرهن: لم ير عليه (حدا) (٢).

٣٠٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد (عن) (١) مطرف عن الشعبي قال: إذا رهنت وليدتك (فلا تقعن) (٢) عليها حتى (تفتكها) (٣).

(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].

(١) سقط من: [أ، هـ].

(٢) في [ك]: (حد).

(١) في [ك]: (بن).

(٢) في [أ، ط، هـ]: (فلا تقع).

(٣) في [ب]: (تفتنكها).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٦ · ص ٩