٣٠٧٨٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعت حمادًا يقول: لا حد ولا لعان] (١).
٣٠٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال: يضرب.
٣٠٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة عن عامر عن مكحول أنه قال: إذا قذف ثم طلق لاعن.
[١٣٤] الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها
٣٠٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (أبي) (١) عدي عن أشعث عن الحسن في الرهن: لم ير عليه (حدا) (٢).
٣٠٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد (عن) (١) مطرف عن الشعبي قال: إذا رهنت وليدتك (فلا تقعن) (٢) عليها حتى (تفتكها) (٣).
(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢) في [ك]: (حد).
(١) في [ك]: (بن).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (فلا تقع).
(٣) في [ب]: (تفتنكها).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ٩