٣٠١٢٠ - وعن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالوا: ليس على (قاذف) (١) أم الولد حد.
٣٠١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن عبد الملك عن عطاء في رجل قذف رجلًا أمه أم ولد، قال: ليس عليه حد حتى تعتق.
٣٠١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: ليس على قاذف أم الولد شيء.
٣٠١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا يجلد قاذف أم الولد (١).
٣٠١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا: ليس على قاذف أم الولد (حد) (١).
[٢٧] من قال: يضرب قاذف أم الولد
٣٠١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع (أن) (١) بعض أمراء الفتنة سأل ابن عمر عن أم ولد قذفت، فأمر بقاذفها أن يجلد ثمانين (٢).
(١) سقط من: [جـ].
(١) في [ط، هـ]: زيادة (حدًا).
(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(١) في [ط، هـ]: (عن).
(٢) صحيح.