تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠١٢٠ - وعن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالوا: ليس على (قاذف) (١) أم الولد حد.

٣٠١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن عبد الملك عن عطاء في رجل قذف رجلًا أمه أم ولد، قال: ليس عليه حد حتى تعتق.

٣٠١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: ليس على قاذف أم الولد شيء.

٣٠١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا يجلد قاذف أم الولد (١).

٣٠١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا: ليس على قاذف أم الولد (حد) (١).

[٢٧] من قال: يضرب قاذف أم الولد

٣٠١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع (أن) (١) بعض أمراء الفتنة سأل ابن عمر عن أم ولد قذفت، فأمر بقاذفها أن يجلد ثمانين (٢).

(١) سقط من: [جـ].

(١) في [ط، هـ]: زيادة (حدًا).

(١) سقط من: [أ، ب، ط].

(١) في [ط، هـ]: (عن).

(٢) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٥ · ص ٣٦٩