٣٠١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن مهدي عن) (١) سفيان عن عبد اللَّه بن أبي بكر قال: ضرب عمر بن عبد العزيز العبد يقذف: ثمانين.
[٢٤] في الرجل يقذف ابنه ما عليه؟
٣٠١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن (رزيق) (١) قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في رجل قذف ابنه، فقال ابنه: إن جلد أبي اعترفت، فكتب إليه عمر أجلده إلا أن يعفو عنه.
٣٠١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف ابنه فقال: لا يجلد.
٣٠١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن مبارك عن الحسن في الرجل يقذف ابنه قال: ليس عليه حد.
[٢٥] في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه (١)
٣٠١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال: قال عبد اللَّه: لا حد إلا على رجلين: رجل قذف محصنة، أو نفى رجلًا من أبيه وإن كانت أمه أمة (١).
(١) في [جـ]: بياض.
(١) في [أ، ب، ط]: (زريق).
(١) لعله سقط من النسخ: (وأمه أمة).
(١) ضعيف؛ لضعف جابر الجعلي.