٣٠١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا دخل الرجل بالمرأة، ثم قال: لم أجدها عذراء، قال: يضرب الحد ولا يلاعن، لأنه لم (يقل) (١) إني رأيتك تزنين.
[٣٦] في القاذف: تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟
٣٠١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة قال: كنت عند الشعبي فأتي برجل قد أُخذ في حد أو قذف، فضربه الحد وعليه قميص ما أدري ما تحته.
٣٠١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد.
٣٠٢٠٠ - وعن المغيرة عن إبراهيم قالا: يضرب القاذف وعليه ثيابه.
٣٠٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: إني لأذكر (مسك) (١) شاة أمرت بها (أمي) (٢) فذبحت حين ضرب عمر أبا (٣) بكرة فجعل مسكها على ظهره من شدة الضرب (٤).
(١) في [ك]: (يقتل)، وفي [ب]: (يكن).
(١) أي: جلد، وفي [أ، ب، ط]: (منك و).
(٢) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٣) في [أ، ب، ط]: زيادة (أبي).
(٤) منقطع؛ إبراهيم بن عبد الرحمن لم يدرك عمر.