٣٠٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمران عن الشعبي أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل أنه ليس ابن فلان، وشهد أربعة أنه ابن فلان، فقال: ادرأ عن هؤلاء، (لأنهم) (١) (أربعة) (٢)، (وأُصدّق) (٣) الآخرين.
[١٣٨] باب في الوالي يرى الرجل على حد وهو وحده، أيقيمه عليه أم لا؟
٣٠٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن (عبد الكريم) (١) عن عكرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضي والوالي ثم أبصرت إنسانا على حد، أكنت مقيما عليه؟ قال: لا، حتى يشهد معي غيري، قال: أصبت ولو قلت غير (ذلك) (٢) لم (تجد) (٣) (٤).
٣٠٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان قال: سمعت حمادا يقول: سمعنا أن الحاكم يجوز قوله فيما اعترف عنده إلا الحدود.
(١) في [ط]: (لا أنهم).
(٢) في [ط]: (ربعة).
(٣) في [هـ]: (وصدق).
(١) في [ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (يحد).
(٤) منقطع، عكرمة لم يسمع من عمر.