تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا ثم قذفها قال: يجلد الحد، إلا أن تكون حاملًا فإن (كانت) (١) حاملًا لاعنها.

٣٠٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم في رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حبلى، ثم انتفى (مما) (١) في بطنها قال: يجلد، ويُلزق به الولد.

٣٠٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق ثلاثًا ثم انتفى من ولده وهو لا يملك الرجعة (جُلد) (١) وألزق به الولد، وإذا انتفى من ولده وهو يملك الرجعة لاعن ونفي عنه الولد، وإن كان (لم) (٢) (يقرّ به) (٣) قط.

٣٠٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي في رجل طلق امرأته طلاقا بائنا، فادعت حملًا (فانتفى) (١) منه (قال) (٢): يلاعنها.

٣٠٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن مغيرة عن الشعبي أنه

⦗٨⦘

سئل عن (رجل) (٢) طلق امرأته ثلاثًا فجاءت (٣) بحمل فانتفى منه، قال: فقال: يلاعن، قال: فقال الحارث: يا أبا عمرو، إن اللَّه قال في كتابه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، أفتراها له زوجة؟ قال (٤): فقال الشعبي: إني لأستحي إذا رأيت الحق ألا (أرجع) (٥) إليه.

(١) في [ط]: (كان).

(١) في [ط]: (ما).

(١) سقط من: [أ، ب، ط].

(٢) سقط من: [ط].

(٣) في [جـ]: (يفر به).

(١) في [أ، ب، ط]: (فانتفت).

(٢) في [أ، ب، ط]: (فلا).

(١) في [أ، ب، ط]: (هشام).

(٢) في [ب]: (رطل).

(٣) في [ط، هـ]: زيادة (منه).

(٤) في [هـ]: زيادة (نعم قال).

(٥) في [أ، ط، هـ]: (رجعت).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٦ · ص ٧