تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٨٣١ - حدثنا أبو بكرٍ قال: حدثنا (معتمر) (١) بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عنبسة أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاقه وجلده.

٣٠٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: طلاق السكران جائز، ويجلد ظهره.

٣٠٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن جعفر عن ميمون قال: يجوز طلاقه ويجلد.

٣٠٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا أعتق أو طلق السكران جاز طلاقه، وأقيم عليه الحد.

٣٠٨٣٥ - حدثنا أبو بكرٍ قال: حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي يقول: (يجوز) (١) طلاقه ويوجع ظهره.

[١٤٧] في أم الولد (تفجر) (١) ما عليها

٣٠٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عباد) (١) بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليًا وعبد اللَّه اختلفا في أم ولد بغت، فقال

⦗٢١⦘

علي: تجلد ولا نفي عليها (٢).

(١) في [جـ]: (معمر).

(١) في [ط]: (تجوز).

(١) في [ب]: (يفجر).

(١) في [هـ]: (عبادة).

(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من علي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٦ · ص ٢٠