٣٠٨٣١ - حدثنا أبو بكرٍ قال: حدثنا (معتمر) (١) بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عنبسة أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاقه وجلده.
٣٠٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: طلاق السكران جائز، ويجلد ظهره.
٣٠٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن جعفر عن ميمون قال: يجوز طلاقه ويجلد.
٣٠٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا أعتق أو طلق السكران جاز طلاقه، وأقيم عليه الحد.
٣٠٨٣٥ - حدثنا أبو بكرٍ قال: حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي يقول: (يجوز) (١) طلاقه ويوجع ظهره.
[١٤٧] في أم الولد (تفجر) (١) ما عليها
٣٠٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عباد) (١) بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليًا وعبد اللَّه اختلفا في أم ولد بغت، فقال
⦗٢١⦘
علي: تجلد ولا نفي عليها (٢).
(١) في [جـ]: (معمر).
(١) في [ط]: (تجوز).
(١) في [ب]: (يفجر).
(١) في [هـ]: (عبادة).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من علي.