٣٠٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح ومسروق أنهما قالا: لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا يكفلان في حد.
[١٤٩] في إقامة (الحدود) (١) والقود في الحرم
٣٠٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن مطرف عن عامر قال: إذا هرب إلى الحرم فقد أمن فإن أصابه في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم.
٣٠٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن الوليد (١) أراد أن يقيم على رجل الحد في الحرم، فقال له عبيد بن عمير: لا تقمه إلا أن يكون أصابه فيه.
٣٠٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن وعطاء (قالا) (١): إذا أصاب حدًّا في غير الحرم، ثم (لجأ) (٢) إلى الحرم، أخرج من الحرم حتى يقام عليه.
٣٠٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن مجاهد قال: إذا أصاب الرجل الحد في غير الحرم ثم أتى الحرم، أخرج من الحرم، (فأقيم) (١) عليه الحد، وإذا أصابه في الحرم أقيم عليه في الحرم.
(١) في [جـ، ك]: (الحد).
(١) في [أ، ب]: زيادة (إذا).
(١) في [أ، ب، ط، ك]: (قال).
(٢) في [أ، ب، ح، هـ]: (جاء).
(١) في [أ، ط، هـ]: (وأقيم).