تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧٤] في المحارب إذا قَتَلَ وأخذ المال وأخاف السبيل

٣٠٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣]، قال: إذا خرج وأخاف (السبيل) (١) وأخذ المال (قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي، وإذا قَتل قُتل، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال) (٢) وقَتل صُلب.

٣٠٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: حدثت عن سعيد بن جبير قال: من حارب فهو محارب (قال) (١) (٢) سعيد: فإن أصاب دمًا قتل، وإن أصاب دما ومالًا صلب، فإن الصلب هو أشد، وإذا أصاب مالًا ولم يصب دمًا قطعت يده ورجله لقول اللَّه ﷻ: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ فإن تاب فتوبته بينه وبين اللَّه ويقام عليه الحد.

٣٠٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ حتى ختم الآية فقال: إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله

⦗٥٤⦘

من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي (١).

(١) في [س]: (السبل).

(٢) سقط من: [ب].

(١) في [أ، ب، جـ، ط]: (فقال).

(٢) زيادة في [جـ]: (قال).

(١) ضعيف منقطع حكمًا؛ عطية العوفي ضعيف، وحجاج مدلس.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٦ · ص ٥٣