تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن سميع قال: سمعت مالك بن عمير يقول: سمعت عتاب بن سلمة يقول: سألني عمر بن الخطاب عن رجل قال: رأيته يشربها؟ فقلت: لم أره يشربها، ولكن رأيته يقيها، قال: فضربه الحد ونصبه للناس (١).

[١٥٦] في الرجل يقول للرجل: زنيت وأنت مشرك

٣٠٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في الرجل يقول للرجل: زنيت وأنت مشرك؟ قال: لا (يحد) (١).

٣٠٨٨٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان أنه قال: إذا قال: زنيت وأنت مشرك، يقام عليه الحد] (١).

٣٠٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الكافر يزني فيقام عليه الحد، ثم يسلم، فيقذفه رجل ويقول: إنما عنيت زناه الذي كان في كفره، قال: يقام على قاذفه الحد.

٣٠٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال: سألت الزهري عن امرأة زنت وهي يهودية أو نصرانية أو مجوسية، ثم أسلمت فقذفها رجل، فقال ابن شهاب: ليس على من قذفها حد، ولكن (ينكل) (١).

(١) مجهول؛ لجهالة مالك بن عمير وعتاب بن سلمة.

(١) في [س]: (يجلد).

(١) سقط الخبر من: [جـ].

(١) في [جـ]: بياض.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٦ · ص ٣٦