تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٣١] الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن (أ) (١) تزوجك

٣٠٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل قال لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن (تكوني) (١) عندي، قال سعيد: حد ولا ملاعنة.

٣٠٧٧٣ - وقال الحسن: لا حد ولا ملاعنة؛ لأنه قال لها ذلك وهي عنده.

٣٠٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال: لامرأته زنيت وأنت أمة؟ قال: يحد.

[١٣٢] في رجل طلق امرأته ثم قذفها: ما عليه؟

٣٠٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل طلق امرأته واحدة ثم قذفها قال: يجلد الحد ليس كمن لم يطلق (١).

٣٠٧٧٦ - وقال ابن (عمر) (١): (يلاعن) (٢) إذا كان يملك الرجعة (٣).

(١) سقط من: [ط].

(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (تكونين).

(١) صحيح.

(١) في [جـ، ك]: (عمرو).

(٢) في [أ، ب، ط]: (تلاعن).

(٣) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٦ · ص ٦