[١٣١] الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن (أ) (١) تزوجك
٣٠٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل قال لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن (تكوني) (١) عندي، قال سعيد: حد ولا ملاعنة.
٣٠٧٧٣ - وقال الحسن: لا حد ولا ملاعنة؛ لأنه قال لها ذلك وهي عنده.
٣٠٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال: لامرأته زنيت وأنت أمة؟ قال: يحد.
[١٣٢] في رجل طلق امرأته ثم قذفها: ما عليه؟
٣٠٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل طلق امرأته واحدة ثم قذفها قال: يجلد الحد ليس كمن لم يطلق (١).
٣٠٧٧٦ - وقال ابن (عمر) (١): (يلاعن) (٢) إذا كان يملك الرجعة (٣).
(١) سقط من: [ط].
(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (تكونين).
(١) صحيح.
(١) في [جـ، ك]: (عمرو).
(٢) في [أ، ب، ط]: (تلاعن).
(٣) صحيح.