[١٣٥] في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو
٣٠٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك (عن أبي بكر) (١) بن أبي مريم عن حكيم بن عمير قال: كتب عمر بن الخطاب ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية أحدا الحد، حتى يطلع (٢) الدرب (لئلا) (٣) تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار (٤).
٣٠٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم عن حميد بن فلان بن رومان أن أبا الدرداء نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو (١).
٣٠٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر، فأردنا أن نحده فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم؟ (فقال) (١): (لأشربنها) (٢) وإن كانت محرمة، ولأشربن علي رغم من (رغم) (٣) (٤).
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [هـ]: زيادة (على).
(٣) في [ط]: (فلا)، وفي [ك]: (فلالا)، وفي [ع]: (ليلا).
(٤) ضعيف؛ لضعف أبي بكر بن أبي مربم.
(١) ضعيف؛ لضعف أبي بكر بن أبي مريم.
(١) في [جـ]: (قال).
(٢) في [ط]: (لا تشربنها)، وفي [ب، ح]: (ولأشربن).
(٣) في [أ، ط، هـ]: (أرغمها)، وفي [ز]: (رغمها).
(٤) صحيح.