تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد) (١) بن (أبي) (٢) عدي عن حميد عن بكر قال: رفع إلى الحجاج رجل زنى بابنته فقال: ما أدري بأي قتلة أقتل هذا؟ وهَمّ أن يصلبه فقال له عبد اللَّه بن مطرف وأبو بردة: ستر اللَّه هذه الأمة، (أحب البلاء) (٣) ما ستر الإسلام، أقتله، قال: صدقتما، فأمر به (فقتل) (٤).

٣٠٧٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو قال: سألته ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم منه وهو يعلم قال: عليه الحد.

[١٣٧] في التعزير: كم هو؟ وكم يبلغ به؟

٣٠٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن يحيى بن عبد اللَّه بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى ألا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين (١).

٣٠٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن جامع عن أبي وائل أن

⦗١٣⦘

رجلًا كتب إلى أم سلمة في دين له قبلها (يُحرج) (١) عليها فيه، فأمر عمر بن الخطاب أن يضرب ثلاثين جلدة، قال بعض أصحابنا: كلها يبضع و(يحدر) (٢) (٣).

(١) سقط من: [ط، هـ].

(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

(٣) سقط من: [ط]، وفي [هـ]: (بأحب)، وفي [أ، ح]: (أحب).

(٤) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (فقتله).

(١) منقطع؛ يحيى بن عبد اللَّه بن صيفي لم يدرك عمر.

(١) في [أ، ب، ط]: (تخرج)، وفي [هـ]: (يخرج).

(٢) في [ب]: (تحدر)، والمراد: أنها موجعة: تبضع اللحم وتحدر الدم، انظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/ ١٠١، والتمهيد لابن عبد البر ٥/ ٣٣٠، وغريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٢٤٣، وتهذيب اللغة ٤/ ٢٣٦.

(٣) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٦ · ص ١٢