٣٠٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد أن رجلا قتل رجلا ثم دخل الحرم، قال: يؤخذ فيخرج به من الحرم، ثم يقام عليه الحد (١)، يقول: القتل.
٣٠٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن عطاء (١) عن سعيد وعبد الملك عن عطاء في الرجل يقتل ثم يدخل الحرم، قال: لا تبايعه أهل مكة ولا يشترون منه ولا يسقونه ولا يطعمونه ولا يؤوونه، ولا ينكحونه حتى يخرج فيؤخذ به.
٣٠٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو) (١) معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا: لو وجدنا قاتل آبائنا في الحرم لم نقتله (٢).
٣٠٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقتل ثم يدخل الحرم، قال حماد: يخرج فيقام (عليه) (١) الحد.
٣٠٨٥٢ - وقال الحكم: لا يبايع ولا يؤاكل.
(١) في [أ، ب، ط]: زيادة (ثم).
(١) في [هـ]: زيادة (بن السائب).
(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) بياض في: [جـ].