تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشْتِرَاطُ الضِّيَافَةِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ (1):

10 - يَجُوزُ بَلْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنْ يَشْتَرِطَ الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ مَنْ يَمُرَّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ زَائِدًا عَلَى أَقَلِّ الْجِزْيَةِ إذَا صُولِحُوا فِي بَلَدِهِمْ , وَيَجْعَلُ الضِّيَافَةَ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْمُتَوَسِّطِ , لَا الْفَقِيرِ , وَيَذْكُرُ وُجُوبًا فِي الْعَقْدِ : عَدَدَ الضِّيفَانِ , وَعَدَدَ أَيَّامِ الضِّيَافَةِ , وَقَدْرَ الْإِقَامَةِ فِيهِمْ , وَجِنْسَ الطَّعَامِ , وَالْأُدْمِ , وَقَدْرَهُمَا , وَعَلَفَ الدَّوَابِّ إنْ كَانُوا فُرْسَانًا , وَمَنْزِلَ الضُّيُوفِ مِنْ كَنِيسِهِ , وَفَاضِلَ مَسْكَنٍ , وَلَا يَزِيدُ مَقَامُهُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَالَحَ أَهْلَ أَيْلَةَ عَلَى ثَلَثِمِائَةِ دِينَارٍ , وَعَلَى ضِيَافَةِ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴾ . فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا عَلَيْهِمْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ , لِأَنَّهُ أَدَاءُ مَالٍ , فَلَمْ يَجِبْ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ .

=================

تَطْهِيرُ آنِيَةِ الْكُفَّارِ وَمَلَابِسِهِمْ (2):

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 10233)

(2) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 10408)

المفصل في شرح الشروط العمرية · الصفحة ٣١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح الشروط العمريةص ٣١٢