8 - وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ عَقْدًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْكُفَّارِ وَيَتَنَوَّعُ إلَى أَنْوَاعٍ : النَّوْعُ الْأَوَّلُ : مَا كَانَ مُؤَبَّدًا . وَهُوَ عَقْدُ الذِّمَّةِ . وَالْمَقْصُودُ بِهِ : إقْرَارُ بَعْضِ الْكُفَّارِ عَلَى كُفْرِهِمْ فِي دِيَارِ الْإِسْلَامِ بِشَرْطِ بَذْلِ الْجِزْيَةِ , وَالْتِزَامِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ . وَلِتَفْصِيلِ ذَلِكَ اُنْظُرْ : ( أَهْلُ الذِّمَّةِ - الْمَوْسُوعَةُ 7 120 - 139 - جِزْيَةُ الْمَوْسُوعَةِ 15 149 , 207 )
النَّوْعُ الثَّانِي : مَا كَانَ مُؤَقَّتًا . وَيَأْتِي فِي صُورَتَيْنِ :
الْأُولَى : عَقْدُ الْهُدْنَةِ :
9 - الْأَصْلُ فِيهَا : قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ . وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْمُهَادَنَةِ مَتَى كَانَتْ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ . لقوله تعالى : ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ﴾ . فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمُوَادَعَةِ مَصْلَحَةٌ فَلَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ . وَقَالَ صَاحِبُ رَوْضِ الطَّالِبِ : الْأَصْلُ فِيهَا - قَبْلَ الْإِجْمَاعِ - قوله تعالى : ﴿ بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ وَقَوْلُهُ : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ . ﴿ وَمُهَادَنَتُهُ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ﴾ وَهِيَ جَائِزَةٌ لَا وَاجِبَةٌ . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : فَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عِزَّةٍ وَمَنَعَةٍ وَقُوَّةٍ وَجَمَاعَةٍ عَدِيدَةٍ وَشِدَّةٍ شَدِيدَةٍ فَلَا صُلْحَ . وَإِنْ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ مَصْلَحَةٌ فِي الصُّلْحِ لِنَفْعٍ يَجْتَلِبُونَهُ , أَوْ ضَرَرٍ يَدْفَعُونَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْتَدِئَ الْمُسْلِمُونَ إذَا احْتَاجُوا إلَيْهِ . وَقَدْ ﴿ صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى شُرُوطٍ نَقَضُوهَا فَنُقِضَ صُلْحُهُمْ فِي عَهْدِ عُمَرَ وَقَدْ صَالَحَ الضَّمْرِيَّ , وَأُكَيْدِرَ دَوْمَةَ - وَأَهْلَ نَجْرَانَ وَقَدْ هَادَنَ قُرَيْشًا لِعَشْرَةِ أَعْوَامٍ حَتَّى نَقَضُوا عَهْدَهُ ﴾ . وَمَا زَالَتْ الْخُلَفَاءُ وَالصَّحَابَةُ رضي الله عنهم عَلَى هَذِهِ السَّبِيلِ وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيلِ ( هُدْنَةٌ , صُلْحٌ , وَمُعَاهَدَةٌ )
================
شَهَادَةُ الزُّورِ (1):
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 9329)