ج - الْخَرَاجُ : 7 - الْخَرَاجُ هُوَ مَا يُوضَعُ عَلَى الْأَرْضِ غَيْرِ الْعُشْرِيَّةِ مِنْ حُقُوقٍ تُؤَدَّى عَنْهَا إلَى بَيْتِ الْمَالِ , وَوَجْهُ الصِّلَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِزْيَةِ أَنَّهُمَا يَجِبَانِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَيُصْرَفَانِ فِي مَصَارِفِ الْفَيْءِ . وَمِنْ الْفُرُوقِ بَيْنَهُمَا : أَنَّ الْجِزْيَةَ تُوضَعُ عَلَى الرُّءُوسِ , أَمَّا الْخَرَاجُ فَيُوضَعُ عَلَى الْأَرْضِ , وَالْجِزْيَةُ تَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ , أَمَّا الْخَرَاجُ فَلَا يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ , وَيَبْقَى مَعَ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ . د - ( الْعُشُورُ ) : 8 - الْعُشُورُ فِي الِاصْطِلَاحِ نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا : عُشُورُ الزَّكَاةِ وَهِيَ مَا يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ عَلَى مَا يُعْرَفُ فِي بَابِهِ , وَالثَّانِي : مَا يُفْرَضُ عَلَى الْكُفَّارِ فِي أَمْوَالِهِمْ الْمُعَدَّةِ لِلتِّجَارَةِ إذَا انْتَقَلُوا بِهَا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ , وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَوْنِ الْمَأْخُوذِ عُشْرًا , أَوْ مُضَافًا إلَى الْعُشْرِ : كَنِصْفِ الْعُشْرِ . وَوَجْهُ الصِّلَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجِزْيَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْحَرْبِ الْمُسْتَأْمَنِينَ , وَيُصْرَفُ فِي مَصَارِفِ الْفَيْءِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعُشُورِ وَالْجِزْيَةِ أَنَّ الْجِزْيَةَ عَلَى الرُّءُوسِ وَهِيَ مِقْدَارٌ مَعْلُومٌ لَا يَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ الشَّخْصِ , وَالْعُشْرُ عَلَى الْمَالِ .
المفصل في شرح الشروط العمرية · الصفحة ٢٢٧
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
المفصل في شرح الشروط العمريةص ٢٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي