تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ ) :

6 - الدَّهْرِيُّ إذَا كَانَ كَافِرَ الْأَصْلِ , أَيْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ أَنْ اعْتَنَقَ الْإِسْلَامَ , فَإِمَّا أَنْ يَعِيشَ فِي دَارِ الْحَرْبِ , فَهُوَ حَرْبِيٌّ يُنْظَرُ حُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحِ : ( أَهْلُ الْحَرْبِ ) . أَوْ يَعِيشُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ مُسْتَأْمَنٌ , حُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ : ( أَمَانٌ وَمُسْتَأْمَنٌ ) . أَوْ يَعِيشُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ مُؤَبَّدٍ , أَيْ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ فَهُوَ ذِمِّيٌّ , وَحُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحِ : ( أَهْلُ الذِّمَّةِ ) . أَمَّا إذَا كَانَ مُسْلِمًا , ثُمَّ كَفَرَ بِقَوْلِهِ بِقِدَمِ الدَّهْرِ وَإِنْكَارِ إسْنَادِ الْحَوَادِثِ إلَى الصَّانِعِ الْمُخْتَارِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهُوَ مُرْتَدٌّ . وَحُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحِ : ( رِدَّةٌ ) .

==================

دَوْلَةٌ (1)

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 7290)

المفصل في شرح الشروط العمرية · الصفحة ٢٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح الشروط العمريةص ٢٨٤