تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - وَتَتَأَلَّفُ الدَّوْلَةُ مِنْ مَجْمُوعَةٍ مِنْ النُّظُمِ وَالْوِلَايَاتِ بِحَيْثُ تُؤَدِّي كُلُّ وِلَايَةٍ مِنْهَا وَظِيفَةً خَاصَّةً مِنْ وَظَائِفِ الدَّوْلَةِ , وَتَعْمَلُ مُجْتَمَعَةً لِتَحْقِيقِ مَقْصِدٍ عَامٍّ , وَهُوَ رِعَايَةُ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ . يَقُولُ الْمَاوَرْدِيُّ : ( الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا ) وَالْإِمَامُ هُوَ مَنْ تَصْدُرُ عَنْهُ جَمِيعُ الْوِلَايَاتِ فِي الدَّوْلَةِ . وَيَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ : " فَالْمَقْصُودُ الْوَاجِبُ بِالْوِلَايَاتِ إصْلَاحُ دِينِ الْخَلْقِ الَّذِي مَتَى فَاتَهُمْ خَسِرُوا خُسْرَانًا مُبِينًا , وَلَمْ يَنْفَعْهُمْ مَا نَعِمُوا بِهِ فِي الدُّنْيَا , وَإِصْلَاحُ مَا لَا يَقُومُ الدِّينُ إلَّا بِهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ " . وَيَقُولُ ابْنُ الْأَزْرَقِ : " إنَّ حَقِيقَةَ هَذَا الْوُجُوبِ الشَّرْعِيِّ - يَعْنِي وُجُوبَ نَصْبِ الْإِمَامِ - رَاجِعَةٌ إلَى النِّيَابَةِ عَنْ الشَّارِعِ فِي حِفْظِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا بِهِ , وَسُمِّيَ بِاعْتِبَارِ هَذِهِ النِّيَابَةِ خِلَافَةً وَإِمَامَةً , وَذَلِكَ لِأَنَّ الدِّينَ هُوَ الْمَقْصُودُ فِي إيجَادِ الْخَلْقِ لَا الدُّنْيَا فَقَطْ " . وَبَعْدَ هَذَا نَعْرِضُ إلَى مَجْمُوعِ الْوِلَايَاتِ فِي الدَّوْلَةِ وَمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهَا مِنْ وَظَائِفَ :

أَوَّلًا : الْحَاكِمُ أَوْ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ :

4 - الْإِمَامُ وَكِيلٌ عَنْ الْأُمَّةِ فِي خِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا , وَيَتَوَلَّى مَنْصِبَهُ بِمُوجِبِ عَقْدِ الْإِمَامَةِ . وَالْأَصْلُ فِي الْإِمَامِ أَنْ يُبَاشِرَ إدَارَةَ الدَّوْلَةِ بِنَفْسِهِ , وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ هَذَا مُتَعَذِّرًا مَعَ اتِّسَاعِ الدَّوْلَةِ وَكَثْرَةِ وَظَائِفِهَا , وَتَعَدُّدِ السَّلِطَاتِ فِيهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُنِيبَ عَنْهُ مَنْ يَقُومُ بِهَذِهِ السُّلُطَاتِ مِنْ وُلَاةٍ , وَأُمَرَاءَ , وَوُزَرَاءَ , وَقُضَاةٍ , وَغَيْرِهِمْ , وَيَكُونُونَ الْوُكَلَاءَ عَنْهُ فِي إدَارَةِ مَا وُكِّلَ إلَيْهِمْ مِنْ أَعْمَالٍ . فَإِدَارَةُ الْإِمَامِ ; لِلدَّوْلَةِ دَائِرَةٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا عَنْ النَّاسِ وَنَائِبًا عَنْهُمْ , وَبَيْنَ أَنْ يُنِيبَ هُوَ وَيُوَكِّلَ مَنْ يَقُومُ بِأَعْبَاءِ الْحُكْمِ شَرِيطَةَ أَلَّا يَنْصَرِفَ عَنْ النَّظَرِ الْعَامِّ فِي شُئُونِ الدَّوْلَةِ , وَمُطَالَعَةِ كُلِّيَّاتِ الْأُمُورِ مَعَ الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ مَنْ يُوَلِّيهِمْ ; لِيَتَحَقَّقَ مِنْ كِفَايَتِهِمْ لِمَنَاصِبِهِمْ . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ : ( إمَامَةٌ كُبْرَى ) .

ثَانِيًا : وَلِيُّ الْعَهْدِ :

5 - وَهُوَ مَنْ يُوَلِّيهِ الْإِمَامُ عَهْدَ الْإِمَامَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ . وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَلِيِّ الْعَهْدِ تَصَرُّفٌ فِي شُئُونِ الدَّوْلَةِ مَا دَامَ الْإِمَامُ حَيًّا , وَلَا يَلِي شَيْئًا فِي حَيَاةِ الْإِمَامِ , وَإِنَّمَا تَبْدَأُ إمَامَتُهُ وَسُلْطَتُهُ بِمَوْتِ الْإِمَامِ , فَتَصَرُّفُهُ كَالْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ بِشَرْطٍ , وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ عَزْلُ وَلِيِّ الْعَهْدِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ ; لِأَنَّهُ اسْتَخْلَفَهُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ , فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْلُهُ , قِيَاسًا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ خَلْعِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ ; لِمَنْ بَايَعُوهُ إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ : ( إمَامَةٌ كُبْرَى ) .

ثَالِثًا : أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ:

6 - وَوَجْهُ اعْتِبَارِهِمْ سُلْطَةً مُسْتَقِلَّةً أَنَّ لَهُمْ قُدْرَةَ الْقِيَامِ بِنَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ وَاجِبَاتِ الدَّوْلَةِ وَهِيَ : أ - اخْتِيَارُ الْإِمَامِ وَمُبَايَعَتُهُ . ب - اسْتِئْنَافُ بَيْعَةِ وَلِيِّ الْعَهْدِ عِنْدَ تَوْلِيَتِهِ إمَامًا , حَيْثُ تُعْتَبَرُ شُرُوطُ الْإِمَامَةِ فِيهِ مِنْ وَقْتِ الْعَهْدِ إلَيْهِ , فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ فَاسِقًا وَقْتَ الْعَهْدِ وَكَانَ بَالِغًا عَدْلًا عِنْدَ مَوْتِ الْمُوَلِّي لَمْ تَصِحَّ خِلَافَتُهُ حَتَّى يَسْتَأْنِفَ أَهْلُ الِاخْتِيَارِ بَيْعَتَهُ . ج - تَعْيِينُ نَائِبٍ عَنْ وَلِيِّ الْعَهْدِ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ عِنْدَ مَوْتِ الْخَلِيفَةِ . د - خَلْعُ الْإِمَامِ إذَا قَامَ مَا يُوجِبُ خَلْعَهُ . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ : " أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ " .

رَابِعًا : الْمُحْتَسِبُ :

المفصل في شرح الشروط العمرية · الصفحة ٢٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح الشروط العمريةص ٢٨٦