# النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية، اعتكاف: "فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه" وقال: بعضهم، حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه جرير بن حازم، وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 2032 - مسلم: 1656 - فتح: 8/ 34]
(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي. (عن أيوب) أي: السختياني.
(أن ابن عمر قال: يا رسول الله) مر تاما في الخمس بلفظ: "رسول الله". (إنه كان على اعتكاف يوم في الجاهلية) (¬1) إلخ. (عبد الله) أي: ابن المبارك. (وقال بعضهم) هو أحمد بن عبدة الضبي. (حماد) أي: ابن زيد بن درهم.
4321 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله عز وجل، ثم رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه" فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت، فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت، فقال: "ما لك يا أبا قتادة؟ ". فأخبرته، فقال رجل: صدق، وسلبه عندي، فأرضه مني، فقال أبو بكر: لاها الله إذا، لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه، فقال