تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا"، فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، بالثلاثة، فقال: "لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا".

[انظر: 2201، 2202 - مسلم: 1593 - فتح: 7/ 496]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (عن عبد المجيد) أي: ابن سهيل.

(استعمل رجلا) هو سواد بن غزية. (بع الجمع) هو نوع رديء من التمر. ومر الحديث في البيوع، في باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (¬1).

4246، 4247 - وقال عبد العزيز بن محمد، عن عبد المجيد، عن سعيد، أن أبا سعيد، وأبا هريرة حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر، فأمره عليها، وعن عبد المجيد، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، وأبي سعيد مثله.

[انظر: 2201، 2202 - مسلم: 1593 - فتح: 7/ 496]

(أخا بني عدي) هو سواد بن غزية.

AUTO 40 - باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر

(باب: معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر) أي: على ما يخرج منها من تمر أو زرع.

4248 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.

[انظر: 2285 - مسلم: 1551 - فتح: 7/ 496]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٣٨٠