4227 - حدثني محمد بن أبي الحسين، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية".
[مسلم: 1939 - فتح: 7/ 482]
(أبي) هو حفص بن غياث الكوفي أحد شيوخ البخاري.
(أنهى عنه) أي: عن أكل لحم حمر الإنسية. (من أجل أنه) أي: ما ذكر من الحمر الإنسية. (كان حمولة الناس) بفتح المهملة أي: يحملون عليه أثقالهم. (أو حرمه في يوم خيبر) عطف على أنه بتقدير محذوف؛ أي: لا أدري أنهى - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الحمر الإنسية من أجل أن الحمر كان حمولة الناس، أو من أجل أنه - صلى الله عليه وسلم - حرمه في يوم خيبر.
4228 - حدثنا الحسن بن إسحاق، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا زائدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما" قال: فسره نافع فقال: "إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم".
[انظر: 2863 - مسلم: 1762 - فتح: 7/ 484]
(زائدة) أي: ابن قدامة ومر شرح الحديث في الجهاد في باب: سهام الفرس (¬1).
4229 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن جبير بن مطعم، أخبره قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، وتركتنا، ونحن بمنزلة واحدة منك، فقال "إنما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد" قال جبير: "ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس، وبني نوفل شيئا".
[انظر: 314 - فتح: 7/ 484]