تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الحديث في كتاب: بدء الخلق (¬1).

4016 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقتل الحيات كلها.

[انظر: 3297 - مسلم: 2233 - فتح: 7/ 320]

4017 - حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها".

[انظر: 3297 - مسلم: 2233 - فتح: 7/ 320]

4018 - حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، قال ابن شهاب: حدثنا أنس بن مالك، أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه قال: "والله لا تذرون منه درهما" [انظر: 2537 - فتح: 7/ 321]

(فليح) أي: ابن سليمان الأسلمي، ومر الحديث في العتق والجهاد (¬2).

4019 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي، عن المقداد بن الأسود، ح حدثني إسحاق، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي، أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره، أن المقداد بن عمرو الكندي، وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره: أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله" فقال: يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعد ما قطعها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله، فإن قتلته فإنه

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٢٤٦