تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أو رجع منهم تمام أربعين قبل طول الفصل، فأتم بهم الجمعة. (أو لهوا) هو: الطبل الذي كان يضرب به؛ لقدوم التجارة فرحا؛ بقدومها وإعلاما به. (﴿انفضوا إليها﴾) أي: إلى رؤية التجارة، أو اللهو، أو إلى التجارة، وحذفه (من اللهو) اكتفاء بذكره في التجارة، أو لأن اللهو لم يكن مقصودا لذاته، بل تبعا للتجارة.

AUTO 39 - باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها

(باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلها) قدم بعدها على (قبلها) مع أن (قبلها) مقدم؛ لتصريح الحديث بعدها دون (قبلها).

937 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين".

[1165، 1172، 1180 - مسلم: 729، 882 - فتح: 2/ 425]

(عن عبد (¬1) الله بن عمر) لفظ: (ابن عمر) ساقط من نسخة.

(حتى ينصرف) أي: إلى بيته. ففيه: أن صلاة النفل في الخلوة أولى، ولم يذكر في الحديث صلاة قبل الجمعة؛ ولأنه قاسها على الظهر، ويستدل له بعموم خبر ابن حبان في "صحيحه": "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان" (¬2).

AUTO 40 - باب قول الله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾ [الجمعة: 10] PageV02P645 # (باب: قول الله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة﴾) أي: صلاة الجمعة، أي:

أديتموها. (﴿فانتشروا في الأرض﴾) أي: للتصرف في حوائجكم. (وابتغوا) أي: اطلبوا الرزق. (من فضل الله) أي: رزقه. والأمر في الموضعين للإباحة بعد الحظر.

938 - حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: "كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق، فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة، فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا، فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك".

[939، 941، 2349، 5403، 6248، 6279 - مسلم: 859 - فتح: 2/ 427]

(حدثنا سعيد) في نسخة: "حدثني سعيد". (أبو غسان) هو محمد بن مطر. (أبو حازم) هو سلمة بن دينار. (عن سهل بن سعد) لفظ: (ابن سعد) ساقط من نسخة.

(امرأة) لم تسم. (تجعل) بجيم وعين، وفي نسخة: "تحقل" بحاء وقاف أي: تزرع. (أربعاء) بكسر الموحدة والمد جمع ربيع: وهو النهر الصغير الذي يسقي المزارع، وقيل: حافته. (مزرعة) بفتح الراء، أفصح من ضمها وكسرها. (سلقا) بكسر السين، وبالنصب مفعول (تجعل)، أو (تحقل) على النسختين، وفي نسخة: "سلق" بالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله بجعل الفعلين المذكورين مبنيين للمفعول.

(قبضة) بضم القاف، وفتحها، وكلام الجوهري صريح في أن الضم أكثر (¬1). (تطحنها) حال من (قبضة) وفي نسخة: "تطبخها"

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٦٤٦