# فمراعاة الغسل، كما قاله الزركشي أولى؛ لأنه مختلف في وجوبه، ولأن نفعه متعد إلا غيره، بخلاف التبكير.
AUTO 5 - باب
.
(باب) لم يذكر ترجمة؛ فهو كالفصل من سابقه.
882 - حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى هو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن عمر رضي الله عنه، بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت، فقال: ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل"؟! [انظر: 878 - مسلم: 845 - فتح: 2/ 370]
(عن يحيى) أي: "ابن أبي كثير" كما في نسخة. (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، واسمه: عبد الله، أو إسماعيل.
(إذ دخل رجل) هو: عثمان بن عفان. (فقال عمر) أي: "ابن الخطاب - رضي الله عنه - "كما في نسخة. (ما هو) أي: الاحتباس. (إلا إن سمعت النداء) لفظ: (إن) ساقط من نسخة. (يقول) في نسخة: "قال"، ومر شرح الحديث (¬1).
AUTO 6 - باب الدهن للجمعة
(باب: الدهن للجمعة) بفتح الدال: مصدر، وبضمها: اسم بتقدير، باب: استعمال الدهن.
883 - حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، قال: أخبرني