تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 37 - باب الساعة التي في يوم الجمعة

(باب: الساعة في يوم الجمعة) أي: التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة.

935 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، فقال: "فيه ساعة، لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا، إلا أعطاه إياه" وأشار بيده يقللها.

[5294، 6400 - مسلم: 852 - فتح: 2/ 415]

(فيه ساعة) أبهمها هنا كليلة القدر، والاسم الأعظم؛ حتى تتوفر الدواعي على مراقبة ساعة ذلك اليوم، لكنها ثبتت في أخبار أخر أرجحها: خبر مسلم: أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة (¬1). وقيل: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. وقيل: عند الزوال. وقيل: من العصر إلى المغرب، وقيل: غير ذلك، والصحيح الأول وبه جزم النووي. (وهو قائم) حال. (يصلي) حال ثانية. (يسأل الله) حال ثالثة، والثلاثة متداخلة أو مترادفة، وذكر (قائم) جري على الغالب، إذ غيره مثله، أو (قائم) معناه: ملازم، فلا حاجة

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٦٤٢