# صلى الله عليه وسلم: "من اغتسل يوم الجمعة، وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".
[انظر: 883 - فتح: 2/ 392]
(عبد الله) أي: ابن المبارك. (قال: أخبرنا) في نسخة: "قال: حدثنا". (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن. (عن أبيه) هو أبو سعيد كيسان. (عن ابن وديعة) اسمه: عبد الله. (عن سلمان) في نسخة: "حدثنا سلمان".
(فلم يفرق) في نسخة: "ولم يفرق" بالواو، مر شرح الحديث في باب: الدهن للجمعة (¬1).
AUTO 20 - باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
(باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه). (لا) نافية بمعنى الناهية، و (يقعد) بالرفع عطف على (يقيم)، أو هو حال، والتقدير: وهو يقعد، فعلى الأول: كل من الإقامة والقعود منهي عنه، وعلى الثاني: النهي عن الجمع بينهما حتى لو أقامه ولم يقعد لم يرتكب النهي.
911 - حدثنا محمد هو ابن سلام قال: أخبرنا مخلد بن يزيد، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت نافعا، يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده، ويجلس فيه"، قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها.
[6269، 6270 - مسلم: 2177 - فتح: 2/ 393]