# لأن إتمام الشيء إنما يكون بناء على ما سبقه، ومر شرح الحديث في باب: قول الرجل: فاتتنا الصلاة (¬1).
909 - حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثني أبو قتيبة، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة - لا أعلمه إلا - عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوموا حتى تروني، وعليكم السكينة".
[انظر: 637 - مسلم: 604 - فتح: 2/ 390]
(قال: حدثني) في نسخة: "قال: حدثنا". (أبو قتيبة) اسمه: مسلم، بفتح أوله، وسكون ثانيه ابن قتيبة. (علي بن المبارك) أي: الهنائي، بضم المهملة، وتخفيف النون، والمد. (قال أبو عبد الله) أي: البخاري. (لا أعلمه) أي: نقل عبد الله بن أبي قتادة هذا الحديث (إلا عن أبيه) أي: أبي عبد الله وهو أبو قتادة. وقوله: (قال: أبو عبد الله .. إلخ) ساقط من نسخة ([عن النبي] (¬2) إلى آخره .. إلخ) مر شرحه (¬3).
AUTO 19 - باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
(باب: لا) ناهية، أو نافية بمعنى الناهية (يفرق) بالجزم على الأول، وبالرفع على الثاني أي: لا يفرق داخل المسجد (بين اثنين يوم الجمعة) خص يومها تبعا للحديث، وإلا فلا فرق بينه وبين غيره.
910 - حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن ابن وديعة، حدثنا سلمان الفارسي، قال: قال رسول الله