# كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس".
[فتح: 2/ 386]
(سريج) بمهملة مضمومة وجيم.
(تميل) أي: تزول، فأول وقت الجمعة الزوال، وخالف الإمام أحمد، فجوزها قبله.
(عن أنس) في نسخة: "عن أنس بن مالك". (يبكر بالجمعة) أي: بصلاتها مع خطبتها، تعلق به أحمد، لكن التبكير شامل لما قبل طلوع الشمس مع إنه لا يقول به، بل يجوزها قبيل الزوال، فالمنع في أول النهار اتفاق. فإذا تعذر أن يكون التبكير بكرة، دل على أن المراد به المبادرة من الزوال. قال الجوهري: كل من بادر إلى شيء، فقد بكر إليه (¬1) أي وقت كان كأن يقال: بكروا بصلاة المغرب.
905 - حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا حميد، عن أنس بن مالك، قال: "كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة".
[940 - فتح: 2/ 387]
(ونقيل) بفتح أوله: مضارع قال قيلولة، أي: ننام بعد الجمعة؛ عوضا عن القيلولة عقب الزوال الذي صليت فيه الجمعة؛ إذ من عادتهم في الحر أنهم يقيلون ثم يصلون الظهر؛ لندب الإبراد.
AUTO 17 - باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة
(باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة) أي: هل يبرد بصلاتها، كصلاة الظهر، أولا.
906 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: