تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO [13 - باب]

899 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد".

[انظر: 865 - مسلم: 442 - فتح 2/ 382]

(شبابة) أي: الفزاري. (ورقاء) بالمد أي: ابن عمر المدائني.

(ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد) علم منه بمفهوم الموافقة أنهم يأذنون لهن بالموافقة بالنهار أيضا؛ لأن الليل مظنة الفتنة تقديما لمفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة بل (الليل) لقب فلا مفهوم له أصلا.

900 - حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".

[انظر: 865 - مسلم: 442 - فتح: 2/ 382]

(عن نافع) في نسخة: "أخبرنا نافع".

(كانت امرأة لعمر) هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل. (فقيل لها ... إلخ) قائل ذلك لها -كما قاله الإمام أحمد وغيره- عمر نفسه، فهو من باب التجريد، وعليه فيكون الحديث من مسند عمر (¬1). (وما يمنعه) في نسخة: "فما يمنعه".

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أن النساء لهن شهود الجمعة وأن من شهدها يغتسل، وامرأة عمر كانت تشهدها.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٦١٠